كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين.
ألا ترى أنّه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النّجس كرا بطاهر ، وعند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين بالنجس
______________________________________________________
تعارض الأصلين السّببيين في الإناءين يكون (كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين) فكما ان الخبرين المتعارضين يتساقطان ويكون المرجع الأصل في المسألة ، كذلك يتساقط الأصلان في الإناءين ويبقى الأصل المسبّبي بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ هو المرجع في العمل.
(ألا ترى) في صورة تعارض الاستصحابين حيث يكون الرجوع إلى أصل آخر (انّه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النّجس كرا بطاهر).
مثلا : اذا كان هناك نصف كرّ طاهر ، أضفناه الى نصف كرّ نجس ، فصار معا كرا ، فشككنا فيه بأنه هل هو طاهر لاستصحاب طهارة ذاك النصف من الكرّ ، أو نجس لاستصحاب نجاسة هذا النصف من الكرّ؟ فانّه يتعارض الاستصحابان ويكون المرجع اصالة الطهارة ، واصالة الطهارة في المقام مسبّب عن الشك في بقاء طهارة النصف الطاهر على طهارته ، والنصف النجس على نجاسته.
(و) كذلك (عند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين بالنجس) فانّه إذا كان هناك ماءان : أحدهما طاهر والآخر نجس وغسلنا بهما بالترتيب محلا نجسا ولم نعلم هل الغسل الأوّل كان بالطاهر حتى يكون المحل نجسا ، أو بالنجس حتى يكون المحل طاهرا؟ فانّ اصالة عدم تقدّم الغسل بالطاهر ، وعدم تقدّم الغسل بالنجس السببيّان يتساقطان لتعارضهما ، بعد التساقط يرجع إلى الاصل المسبّبي