إلى قاعدة الطهارة ، ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين.
نعم ، ربّما يجعل معاضدا لأحدهما الموافق له
______________________________________________________
أي : (إلى قاعدة الطهارة) في المحل ، فتجرى بلا معارض.
وربّما يقال : انّ المحل صار طاهرا يقينا حين غسله بالماء الطاهر ثم لم نعلم هل صار نجسا أم لا؟ فنستصحب طهارته.
(و) على أي حال : (لا تجعل القاعدة) أي : قاعدة الطهارة (كأحد المتعارضين) لأنّ القاعدة ليست في مرتبة المتعارضين بل مرتبتها متأخرة عنهما ، ولذا تصل النوبة إلى القاعدة بعد سقوط الأصلين السببيّين بالتعارض.
وهنا لا بأس بأن نقول انّ الفقهاء اختلفوا في تتميم الماء النجس القليل بما يوجب كريّته الى ثلاثة أقوال :
الأوّل : ما ذهب إليه المشهور : من ان تتميم القليل النجس كرّا سواء كان بالماء الطاهر أم بالماء النجس ، لا يوجب طهارته ، بل قالوا بانحصار طريق تطهيره باتصاله بالكر ، أو الجاري ، أو المطر ، أو ما أشبه ذلك من المطهّرات.
الثاني : ما ذهب إليه السيد والشيخ قدسسرهما على ما نسب اليهما : من كفاية تتميمه كرّا بالماء الطاهر وعدم كفاية تتميمه بالماء النجس ، فان تمّم بالماء الطاهر طهر ، وإلّا لم يطهر.
الثالث : ما ذهب إليه ابن ادريس من كفاية التتميم كرّا مطلقا ، سواء كان التتميم بالماء الطاهر أم بالماء النجس ، وذلك على ما ذكر في محله من الفقه.
(نعم ، ربّما يجعل) الأصل المسبّبي (معاضدا) ومؤيدا (لأحدهما) أي : لأحد المتعارضين (الموافق له) اي : للمسبّبي ، فاذا كان أحد الأصلين السببيّين موافقا للأصل المسبّبي ، يجعل الأصل المسبّبي معاضدا لذلك الأصل السببي