السببيّ حاكم على الأصل في الشكّ المسبّب ، سواء كان مخالفا له ، كما في أصالة طهارة الماء ، الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس ، المغسول به ، أم موافقا له ، كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب.
______________________________________________________
السببيّ حاكم على الأصل في الشكّ المسبّب) فانّ الشك السببي إذا جرى فيه الأصل كان رافعا للشك المسبّبي الذي هو موضوع الثاني.
وعليه : فلا يبقى مجال لاجراء الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السببي (سواء كان) الأصل السببي (مخالفا له) أي : للأصل المسبّبي (كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس ، المغسول به) أي : بذلك الماء المشكوك ، فانه إذا كان هناك ماء مشكوك طهارته ونجاسته وكان ثوب نجس غسلناه به ، فهنا أصلان :
الأوّل : أصل طهارة الماء لقاعدة كل شيء لك طاهر.
الثاني : أصل نجاسة الثوب لاستصحاب نجاسته.
لكن أصالة طهارة الماء حاكمة على أصالة نجاسة الثوب ، لانّه لو كان الماء طاهرا ـ حسب ما قاله الشارع ـ لم يبق الثوب نجسا ، فلا يكون الثوب بعد الغسل بهذا الماء مشكوك الطهارة والنجاسة حتى نستصحب نجاسته فالأصل السببي الطهارة ، والأصل المسبّبي النجاسة ، والاول حاكم على الثاني ، فيكون الثوب طاهرا.
هذا إذا كان السببي مخالفا للمسببي ، وكذا إذا كان موافقا له ، فانه سواء كان السببي مخالفا (أم موافقا له ، كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب) فاذا كان هناك ماء مشكوك طهارته ونجاسته ، ومشكوك أيضا حليّة شربه