والسّر في ذلك أنّ الشكّ في الملاقي ـ بالكسر ـ ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين ، فالأصل فيها أصل في الشك السببيّ ، والأصل فيه أصل في الشكّ المسبّبي.
وقد تقرّر في محلّه أنّ الأصل في الشّك
______________________________________________________
(والسّر في ذلك) أي : في تعارض الأصلين في الملاقى وطرفه وعدم تعارضهما في الملاقي وطرف الملاقى ـ بالفتح ـ هو : (انّ الشكّ في الملاقي ـ بالكسر ـ ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين) فاذا شككنا ـ مثلا ـ في نجاسة اليد الملاقية لأحد الإناءين كان الشك فيها ناشئا ومسببا عن الشك في الاناء الذي لاقته اليد ، فاذا جرى الأصل في الاناء سقط الأصل في اليد ، أمّا إذا لم يجر الاصل في الاناء لأنّه سقط بسبب معارضته بالأصل في الاناء الآخر ، جرى أصل الطهارة في اليد ولا معارض له.
والحاصل : ان الأصل في الاناء وفي اليد سببي ومسببي ، فكلّما جرى الأصل السببي لم يجر الأصل المسبّبي ، وكلّما لم يجر الأصل السببي جرى الاصل المسببي ، وحيث انّ الاصل السببي هنا معارض بمثله في الاناء الآخر فهما يتساقطان وبعد تساقطهما يجري الأصل في المسببي الذي هو اليد من دون معارض كما قال : (فالأصل فيها) أي : في الشبهة المحصورة بين طرفين ـ مثلا ـ (أصل في الشكّ السببيّ ، والأصل فيه) أي : في الملاقي ـ بالكسر ـ (أصل في الشكّ المسبّبي) ومقتضى القاعدة : تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي ، إلّا اذا كان هناك مانع من جريان الأصل السببي فتصل النوبة إلى الأصل المسبّبي.
هذا (وقد تقرّر في محلّه) من بحث تعارض الأصلين (انّ الأصل في الشّك