لأنّ مجرّد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقي وارتكاب التخصيص في الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات كما ترى ،
______________________________________________________
النجس اليقيني ، أو النحس الذي قام الدليل الشرعي على نجاسته ، من البيّنة أو الاستصحاب أو ما أشبه ذلك ـ على ما سبق ـ لا المشتبه بالنجس.
وعليه : فانّ الرواية تدل على النجاسة لا مجرد الحرمة كما عرفت (لأنّ مجرّد التحريم لا يدل على النجاسة) اذ كثير من الأشياء حرام وليس بنجس (فضلا عن تنجّس الملاقي) لأنّ الحرام إذا لم يكن بنفسه نجسا فكيف ينجس ملاقيه.
إذن : فلا بد من ارادة النجاسة من الحرام في الرواية ، فيكون حاصلها : انّ الله سبحانه وتعالى نجّس الميتة ، وحيث انّ النجس ينجّس ملاقيه ، فملاقيه وهو السمن والزيت نجس أيضا ، وهذا لا يرتبط بما نحن فيه من ملاقي المشتبه حتى يستدل بالرواية عليه.
ثالثا : انّه لو أخذنا بظاهر الرواية ولم نقل بأنّ المراد من الحرام النجاسة ، لزم التخصيص المستهجن في هذا العموم ، وذلك لأنّ المحرّمات كثيرة بينما المحرمات النجسة قليلة ، فلو أراد الإمام عليهالسلام من : كل ملاقي الحرام حرام : أن ملاقي الحرام النجس نجس ، لزم تخصيص الأكثر ، لأنّ المحرّمات غير النجسة أكثر من المحرمات النجسة بكثير.
وعليه : فلو اريد من الرواية ذلك ، كان مثل ما نحن فيه ، مثل أن يقال : «أكرم كل عالم» ويراد به علماء النجوم فقط ، مع أنّ سائر العلماء أكثر من علماء النجوم بكثير.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (وارتكاب التخصيص في الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات كما ترى) لأنه تخصيص للأكثر ، وهو مستهجن.