فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجّس ملاقيه ، لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه.
فان قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له ، إلّا أنّه يصير كملاقيه في العلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر ، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة ،
______________________________________________________
وعليه : (فالملازمة) المستفادة من الرواية انّما هي (بين نجاسة الشيء وتنجّس ملاقيه) ومن الواضح : انّ هذا لا نزاع فيه (لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه) الذي هو محل البحث حيث انكم قلتم ان طرفي الشبهة لما كان استعمالهما حراما ، حرم استعمال الملاقي لأيّ منهما أيضا.
وهنا حيث انهى المصنّف الكلام عن الدليل الأوّل لمن قال : بأنّ ملاقي طرف الشبهة نجس بدليل الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه ، وفرغ رحمهالله عن جواب هذا الدليل ، شرع في بيان الدّليل الثاني لهم بقوله :
(فان قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وان لم يكن من حيث ملاقاته له) كما ذكرناه في الدليل الأوّل وأجبنا عنه (إلّا انّه) أي : الملاقي (يصير كملاقيه في العلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر) أي : يحصل العلم الاجمالي بين الملاقي ـ بالكسر ـ أو طرف الملاقي ـ بالفتح ـ فاذا لاقت اليد ـ مثلا ـ أحد الإناءين أصبح للانسان علمان إجماليان :
الأوّل : علمه الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين.
الثاني : علمه الاجمالي بنجاسة يده أو الاناء الآخر الذي لم تلاقه يده ، فيجب الاجتناب هنا كما كان يجب هناك للعلم الاجمالي.
إذن : (فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة) أي :