الطعام استخفافا بتحريم الميتة ، ولو لا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة ، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه.
لكن الرواية ضعيفة سندا ، مع أنّ الظاهر من الحرمة فيها : النجاسة ،
______________________________________________________
الطعام استخفافا) بالدين ، لأنّ الدين هو الذي قال (بتحريم الميتة ولو لا استلزامه) أي : استلزام تحريم الميتة (لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا) بالدين الذي قال (بتحريم الميتة).
وعليه : (فوجوب الاجتناب عن شيء) حسب هذه الرواية (يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه) أيضا ، وهذه الكبرى الكليّة تأتي فيما نحن فيه ، فاذا وجب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ، وجب الاجتناب عن ملاقي كل طرف أيضا.
(لكن الرواية ضعيفة) فلا يصح الاستدلال بها ، وذلك من جهات :
أولا : انّها ضعيفة (سندا) فلا يمكن الاستدلال بها لهذا البحث.
ثانيا : (مع انّ الظاهر من الحرمة فيها : النجاسة) لأنّه لو لم يكن المراد من الحرمة النجاسة ، لم يصح استدلال الامام عليهالسلام بها ، لوضوح : ان ملاقي الحرام لا يحرم فالهرة والسبع والتراب وغير ذلك مما يحرم أكله ، لا يحرم أكل ملاقيه ، فلا بد ان يراد من الرواية : انه لما كانت الفارة الميتة نجسة فنجاستها تتعدى إلى السمن أو الزيت.
إذن : فالرواية تدل على الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه ، لكن حيث كانت نجاسة الميتة مشكوكة وان كان يحرم شرب المشتبه ـ من باب الاحتياط ـ الّا انّه لا يوجب التعدّي الى ملاقيه ، لأنّ التعدي انّما يكون في ملاقي