وأمّا الرواية فهي رواية عمر بن شمر ، عن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : إنّك لم تستخفّ بالفارة ، وانّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء».
وجه الدلالة أنّه عليهالسلام جعل ترك الاجتناب عن
______________________________________________________
ذكر ..» ولم يذكر ، أمّا ثانيا وكأنّه جعل قوله : (وأمّا الرواية) بمنزلة وأمّا ثانيا.
وكيف كان : فالرواية التي توهّم دلالتها على الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه ، حتى يدل على انّه إذا وجب الاجتناب عن طرفي الشبهة وجب الاجتناب عن ملاقي كل طرف (فهي رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر عليهالسلام : «: أنّه أتاه رجل فقال له) متسائلا : (وقعت فارة في خابية) والخابية : حبّ كبير يجعل (فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله؟) أي : أكل ذلك السمن أو الزيت هل يجوز إذا كانا ما يعين ـ كما هو واضح ـ لأنّه إذا كانا جامدين أخذت الفارة وما حولها ، وحلّ البقية كما في نصوص أخر؟.
(فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : انّك لم تستخفّ بالفارة ، وانّما استخففت بدينك ، انّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء») (١) فانّ هذا الكلام من الامام عليهالسلام يدل على الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه كما قال : (وجه الدلالة : انّه عليهالسلام جعل ترك الاجتناب عن
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢١ ح ٤٦ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٤ ب ١١ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٠٦ ب ٥ ح ٥٢٨ ، مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ٦٥ ب ١٣ ح ٢٠٧٦٧.