الخارج بولا ، لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.
وبه يندفع تعجّب صاحب الحدائق ، من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة.
______________________________________________________
الخارج بولا) تعبّدا (لا انّه) أي : الشارع (أوجب خصوص الوضوء بخروجه) أي : خروج البلل بأن رتب الوضوء على خروج البلل المشتبه ، دون ان يقول بنجاسة البلل حتى يقال : انّ البلل المشتبه ، ليس ببول فلا ينجس ملاقيه.
(وبه) أي : بهذا الذي ذكرناه : من الفرق بين ملاقي البلل المشتبه وبين ملاقي أحد أطراف الشبهة (يندفع تعجّب صاحب الحدائق من حكمهم) أي : حكم الفقهاء (بعدم النجاسة فيما نحن فيه) من ملاقي أحد أطراف الشبهة (وحكمهم بها) أي : بالنجاسة (في البلل) المشتبه (مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة) فقد حكم على البلل بوجوب الوضوء ، وحكم على أحد أطراف الشبهة بوجوب الاجتناب.
وحاصل تعجب صاحب الحدائق هو : انّه لما ذا فرّق الأصحاب بين المشتبهين : المشتبه بالبول فحكموا بنجاسة ملاقيه ، والمشتبه في العلم الاجمالي فحكموا بعدم نجاسة ملاقيه؟.
وحاصل جواب المصنّف هو : انّ الفرق لأجل انّ الشارع حكم بنجاسة البلل المشتبه ، فملاقيه أيضا محكوم بالنجاسة ، بينما لم يحكم الشارع بنجاسة الطرف المشتبه في العلم الاجمالي ، فلا نقول بنجاسة ملاقية.
ثم انّ المصنّف ذكر عند قوله «والأقوى : الثاني» ما لفظه : «أمّا أوّلا : فلما