إلّا انّ تشخيص ذلك مشكل جدا.
نعم ، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الّا معلقا : الأصل البراءة من التكليف المنجّز كما هو المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا ، أو معلقا على أمر محقّق العدم ،
______________________________________________________
بشيء ، وقد يقول : اجتنب عن الشيء الفلاني إذا صار محل ابتلائك.
فالأول هو معيار الابتلاء والعلم الاجمالي يكون فيه منجّزا ، دون الثاني ، فانّه معيار الخارج عن محل الابتلاء ولا يكون العلم الاجمالي فيه منجزا.
(إلّا انّ تشخيص ذلك) المعيار الذي بيّناه : من صحة التكليف وحسنه عرفا بلا تقييد ، وعدم صحته (مشكل جدا) في بعض الموارد ، وان كان بعض الموارد واضحا بانّه من محل الابتلاء ، وبعض الموارد واضحا بأنه خارج عن محل الابتلاء.
(نعم ، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الّا معلقا :) بأن شككنا انّه من موارد التنجيز أو من موارد التعليق أن يقال : أنّ (الأصل : البراءة من التكليف المنجّز) لأنّا لا نعلم هل تنجيز علينا التكليف بالاجتناب أم لا؟ فالأصل عدم التنجيز لجريان البراءة عن التكليف ، فيجوز ارتكاب الطرف الآخر الذي هو محل الابتلاء قطعا.
وانّما يجوز حينئذ ارتكاب الطرف الآخر الذي هو محل الابتلاء لأنّه لمعونة الأصل يكون المشكوك الخروج خارجا عن محل الابتلاء ، فاذا خرج عن محل الابتلاء جرى في الطرف الآخر البراءة بلا معارض.
(كما هو) أي : أصل البراءة من التكليف المنجّز يكون (المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا ، أو معلقا على أمر محقّق العدم).