لا يتّفق منه عادة ابتلائه بالموضع النّجس منه ، لم يشكّ أحد في عدم وجوب الاجتناب عن الثّوب.
وأما لو كان الطّرف الآخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلّف به في السجود والتيمّم وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا ، ففيه تأمّل.
والمعيار في ذلك وان كان صحّة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته ، وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء ، واتفاق صيرورته واقعة له ،
______________________________________________________
لا يتّفق منه عادة ابتلائه بالموضع النّجس منه) أي : من ذلك الطائر أو الحيوان كالدجاجة أو كالهرّة في البيت (لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن الثّوب) لأنّ ظهر الطائر أو الحيوان خارج عن محل الابتلاء عادة.
(وأما لو كان الطّرف الآخر أرضا) فان كان (لا يبعد ابتلاء المكلّف به في السجود والتيمّم) ولو في المستقبل كصحن الدّار ـ مثلا ـ فهو (وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا) وإنّما يحتاج إليه مستقبلا ، (ففيه تأمّل) بأنّه هل هو محل الابتلاء حتى يجب الاجتناب عنهما ، أو ليس محل الابتلاء حتى لا يجب الاجتناب عن هذا الاناء الذي هو الطرف للارض؟.
(و) على أيّ حال : فانّ (المعيار في ذلك) أي : في كون المشتبه محل الابتلاء حتى يجب الاجتناب أو خارجا عن محل الابتلاء حتى لا يجب (وان كان) هو :
(صحّة التّكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته ، وحسن ذلك) أيضا بأن يحسن التكليف بالاجتناب عنه عرفا (من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء ، و) لا بصورة (اتفاق صيرورته واقعة له).
مثلا : قد يقول المولى : اجتنب عن الشيء الفلاني ولم يقيّد الاجتناب فيه