أو علم التعليق على أمر ، لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده ، كما في المقام.
إلّا أنّ هذا ليس بأولى من أن يقال : إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة ،
______________________________________________________
مثلا : إذا شك في انّ الحج وجب عليه ، أو وجوبه معلق على تخلية السرب المحقق عدمها ، حيث يحتمل احتمالا عقلائيا بأن من الطريق من يمنعه عن المسير ، أو ما أشبه ذلك يجري البراءة من التكليف المنجز فلا يجب الحج عليه.
(أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه) أي : تحقق ذلك الأمر ، كما إذا علم بأن التكليف بالحج معلق على الاستطاعة ، لكنّه يشك في انه هل حصلت له الاستطاعة أو لم يحصل له بعد؟ فيجري البراءة منه.
(أو) علم التعليق على أمر ، وقد تحقق لكنّه يشك في (كون المتحقق من أفراده) أي : من أفراد ذلك الأمر أم لا (كما في المقام) فان تنجيز التكليف بالاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة معلّق على كونها محل ابتلائه ، لكنه يشك في أن هذا المحقق أفراد المبتلي به حتى يجب الاجتناب ، أم لا حتى لا يجب الاجتناب؟ فيجري البراءة ولا يجب عليه الاجتناب.
(الّا انّ هذا) الذي ذكرناه : من الرجوع إلى أصل البراءة في هذه الموارد (ليس بأولى من أن يقال :) ان اطلاقات التكليف تشمل المقام والشك يكون في الخروج ، فاللازم هو : العمل بالاطلاقات ، ولا تصل النوبة إلى أصل البراءة ؛ فانّ الأصل أصيل حيث لا دليل ، وذلك (إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة) في تنجيزها على شيء مثل : لا تشرب الخمر.
هذا في الخطابات المطلقة ، وأما في الخطابات المعلقة مثل : «لا تجامع