في الماء يحكم بطهارته.
ومعلوم أنّ ظهر الاناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة.
وما ذكرناه واضح لمن تدبّر.
إلّا أنّ الانصاف : أنّ تشخيص موارد الابتلاء لكلّ من المشتبهين وعدم الابتلاء إلّا بواحد معيّن منهما كثيرا ما يخفى.
ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ، ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه
______________________________________________________
في الماء) ممّا يجعل المكلّف يشك في ان الدم أصاب الماء أو موضعا آخر ، ففي هذه الصورة (يحكم بطهارته) لخروج الموضع الآخر عن محل ابتلائه.
(ومعلوم : انّ ظهر الاناء وباطنه الحاوي للماء ، من الشبهة المحصورة) فعدم الاجتناب ليس لأنّه من الشبهة غير المحصورة ، ولا لما ذكره شيخ الطائفة ، بل لما ذكرناه نحن من خروج ظهر الاناء عن محل الابتلاء (وما ذكرناه) هنا : من جواز استعمال الماء ، لأن بعض أطراف الشبهة خارج عن محل الابتلاء (واضح لمن تدبّر).
نعم ، إذا كان الشك بين الماء وبين خارج الاناء وكان خارج الاناء محل ابتلائه ايضا ، لانّه يلمسه بيد رطبة أو ما أشبه ذلك ، وجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، فلا يتوضأ بما في الاناء.
(الّا انّ الانصاف : انّ تشخيص موارد الابتلاء لكلّ من المشتبهين ، وعدم الابتلاء إلّا بواحد معيّن منهما) أي : من المشتبهين (كثيرا ما يخفى) فانّ الكبرى وان كانت مسلّمة ، إلّا انّ الصغريات قد تكون محل الشك (ألا ترى انّه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ، ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه