صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام الواردة فيمن رعف فامتخط فصار الدّم قطعا صغارا فاصاب انائه ، هل يصح الوضوء منه؟ فقال عليهالسلام : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به وإن كان شيئا بيّنا فلا».
حيث استدل به الشيخ قدسسره ، على العفو عمّا لا يدركه الطّرف من الدّم وحملها المشهور على أنّ إصابة الاناء لا يستلزم إصابة الماء ، فالمراد أنّه مع عدم تبيّن شيء
______________________________________________________
عن محل الابتلاء (صحيحة علي بن جعفر عن أخيه) موسى بن جعفر (عليهماالسلام الواردة فيمن رعف) بان خرج الدم من أنفه (فامتخط) أي : رمى ما في انفه من الدم بعنف (فصار الدّم قطعا صغارا فاصاب انائه ، هل يصح الوضوء منه؟) أي : من هذا الماء الذي يشك في وصول الدم إليه ام لا؟.
(فقال عليهالسلام : ان لم يكن شيء يستبين في الماء) بأن لم يظهر أثر الدم في الماء (فلا بأس به) أي : بالوضوء منه (وإن كان شيئا بيّنا) بان ظهر اثر الدم في الماء (فلا) (١) يتوضأ منه (حيث استدل به) أي : بهذا الحديث (الشيخ قدسسره على العفو عمّا لا يدركه الطّرف من الدّم).
وكيف كان : فانّ الشيخ يري انّ الدم اذا وقع في الماء ـ مثلا ـ وكان من القلّة بحيث لا يدركه البصر فهو لا ينجّس الماء ، سواء كان من دم الرّعاف أم من غيره ، فانّ دم الرعاف من باب المثال.
(و) لكن قد (حملها) أي : حمل هذه الصحيحة (المشهور على أنّ إصابة الاناء) في فرض المسألة (لا يستلزم إصابة الماء ، فالمراد : انّه مع عدم تبيّن شيء
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٧٤ ح ١٦ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٢٢ ح ٥٧ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤١٢ ب ٢١ ح ١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٣ ب ١٠ ح ١٢.