عن الاناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه ، إذ لا يخفى أنّ خارج الاناء ، سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه ، ليس ممّا يبتلى به المكلّف عادة ، ولو فرض كون الخارج ممّا يسجد عليه المكلّف التزمنا وجوب الاجتناب عنهما ، للعلم الاجمالي بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء بالماء النجس ، وحرمة السجدة على الأرض النجسة.
ويؤيد ما ذكرنا
______________________________________________________
عن الاناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه) فاستدل بهذا المورد الخاص على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة كليا.
وانّما يندفع استدلال المدارك بما ذكرناه (اذ لا يخفى) ان عدم وجوب الاجتناب في مثال المدارك ليس من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل من جهة الخروج عن محل الابتلاء ، وذلك (انّ خارج الاناء ، سواء كان ظهره) أي : ظهر الاناء (أو الأرض القريبة منه ، ليس ممّا يبتلى به المكلّف عادة) فأحدهما خارج عن محل الابتلاء ، والآخر محل الابتلاء ، فيكون الشك بينهما من قبيل الشك في ان قطرة البول قطرت في انائه أو في اناء الملك؟.
(و) على هذا ، فانّه (لو فرض كون الخارج ، ممّا يسجد عليه المكلّف) أو مما يتيمم به ، أو يمشي عليه لأجل تطهير قدميه ، أو ما أشبه ذلك (التزمنا وجوب الاجتناب عنهما) أي : عن داخل الاناء وعن خارجه ، وذلك (للعلم الاجمالي بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء بالماء النجس ، وحرمة السجدة على الأرض النجسة) أو عدم طهارة قدميه بالمشي عليها ، أو عدم جواز التيمم بها ، الى غير ذلك من الأمثلة.
(ويؤيد ما ذكرنا) : من انّه لا يجب الاحتياط إذا كان بعض الأطراف خارجا