في الأوامر الواقعيّة بالعبادات ، مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، حيث أنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا ، والمفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها ـ
______________________________________________________
في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (١) حيث أنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا والمفروض ثبوت مشروعيّتها) أي : مشروعية هذه العبادة (بهذا الأمر الوارد فيها ـ) اذ لو لا الأمر بصلاة الظهر ـ مثلا ـ لم يصح الاتيان بها بقصد القربة ، ولو لا قصد القربة الذي هو جزء أو شرط من شروط صلاة الظهر لم يصح تعلق الأمر بها ، فما كان الجواب عن الدور في العبادة الواقعية يكون هو الجواب عنه في العبادة المحتملة الاحتياطية؟.
وان شئت قلت : أنّ قوله : صلّ الظهر ـ مثلا ـ موضوعه : الأركان المخصوصة مع نية القربة بسائر الأجزاء والشرائط وفقد الموانع ، وصدور هذا الأمر من الشارع موقوف على تحقق الموضوع المذكور ، وتحققه موقوف على صدور الأمر المذكور ، اذ لو لم يصدر الأمر المذكور لا يشرّع نية القربة ، فيكون هذا دورا ، فما كان الجواب عن هذا الدور في العبادة الواقعية يكون هو الجواب عن الدور في العبادة الاحتمالية؟.
وأما حلا : فلأنا نقول : الأمر بصلاة الظهر ، أو الأمر بصلاة الاحتياط ـ مثلا ـ قد تعلّق بهيكل العبادة : من الأجزاء والشرائط وفقد الموانع والقواطع ، من دون قصد القربة ، فلمّا تعلّق الأمر بهذا الهيكل لزم أن نأتي به مع قصد القربة ، لأنا علمنا
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.