إنّ المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل.
وحينئذ : فيقصد المكلّف فيه التقرّب باطاعة هذا الأمر.
ومن هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل ،
______________________________________________________
من الخارج أن هذا الهيكل لا يؤتى به الّا بقصد القربة ، فيتوقف الأمر على الموضوع لكن لا يتوقف الموضوع على الأمر حتى يستلزم الدور ، كما قال :
(ان المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر :) ليس معناهما الحقيقي الشامل لكلّ الأجزاء والشرائط حتى نية القربة ، بل (هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة) فاذا كانت للصلاة ـ مثلا ـ عشرة أجزاء وشرائط وكان من جملتها نيّة القربة ، فالأمر يتعلق بتسعة منها ولم يتعلّق بنيّة القربة.
وعليه : (فمعنى الاحتياط بالصلاة : الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل) الهيكلي بدون قصد القربة (وحينئذ) بعد تعلق الأمر به (فيقصد المكلّف فيه) أي : في هذا الفعل (التقرب بإطاعة هذا الأمر) لأنّ المكلّف يعلم : انّه بدون قصد القربة لا يمكن أن يأتي بصلاة الظهر الحقيقية أو بصلاة الظهر الاحتياطية على ما عرفت.
(ومن هنا :) أي : من انا ذكرنا : انّ أمر الاحتياط متعلق بتسعة أجزاء وهو الهيكل فقط بدون الجزء العاشر الذي هو قصد القربة (يتجه) من الفقيه (الفتوى) لمقلده (باستحباب هذا الفعل) من الصلاة الاحتياطية حتى