أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة ـ في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبية ـ ولو إجمالا فهو ، وإلّا فما أورده قدسسره ، في الذكرى ، كأوامر الاحتياط ، لا يجدي في صحّتها.
______________________________________________________
الموضوع بسبب نفس أمر الاتقاء كان دورا.
وبعبارة اخرى : انّ الأمر موقوف على كونه احتياطا وكونه احتياطا ، موقوف على قصد القربة ، فاذا توقف صحة قصد القربة فيه على الأمر كان دورا ، لتوقف الأمر على الأمر ، فهو مثل أنّ يقال : أكرم العالم ، فانّ العالم يجب أن يعرف من الخارج لا انّ يكون أكرم محققا للعالم ، فانّه حينئذ دور حيث انّ الاكرام يتوقف على كونه عالما ، فاذا توقف كونه عالما على أكرم لزم الدور.
وعليه : ف (انّه انّ قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة ـ في صحة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ـ ولو اجمالا) لأنّه إذا علم الانسان المطلوبيّة الاجمالية كالصلاة الى أربع جوانب فلا كلام في صحتها ، وانّما الكلام فيما اذا لم يعلم المطلوبية وانّما يحتملها كما في صلاة ليلة الرغائب ـ مثلا ـ حيث لا يعلم مطلوبيتها لأن راويها عامي لا يعتمد عليه ، فاذا قلنا بصحة محتمل المطلوبية في مثل هذه الصلاة (فهو) اذ يصح حينئذ الاتيان بها بقصد العبادة.
لكن هذا لا يكون جوابا جديدا ، بل هو الجواب السابق الذي ذكرناه بقولنا في «الرابع» من الأجوبة : بل يكفي الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا.
(والّا) بأن لم نقل بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة (فما أورده) الشهيد (قدسسره في الذكرى ، كأوامر الاحتياط لا يجدي في صحّتها) أي : في صحة هذه العبادة المحتمل مطلوبيتها.