ويحتمل الجريان بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقفها على ورود أمر بها ، بل يكفي الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا.
ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.
______________________________________________________
(ويحتمل الجريان) أي : جريان الاحتياط في العبادة المحتملة (بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي) حيث أن العقل يرى حسن الاحتياط في كلّ ما يحتمل فيه الأمر ، عبادة كان أو غير عبادة ، وهذا (يكفي في العبادة ، ومنع) أي : نمنع (توقفها) أي : توقف العبادة (على ورود أمر بها) أي : بالعبادة.
لكن أشكل على هذا : بأن الحسن العقلي لا يجعل الشيء عبادة ، فانّ الحسن أعمّ من التوصلي والتعبّدي ولا يكون الأعم دليلا على الأخص.
الرابع : انّا لا نشترط في العبادة قصد الأمر (بل يكفي الاتيان به) أي : بالشيء المحتمل العبادية ، وذلك (لاحتمال كونه مطلوبا) لدى المولى طلبا عباديا (أو كون تركه مبغوضا) لديه ، فليس المعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر ، بل يكفي قصد احتماله عند الشك كما أنه في التوصليات يكفي احتمال الأمر بها في تحقق الاحتياط ، فانّ العقل يرى حسن ذلك ، وهذا الوجه هو الذي يعتمد عليه المشهور في حسن الاحتياط في العبادة المحتملة (ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على اعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النّصوص غير المعتبرة والفتاوى النّادرة).
الخامس : وجود أوامر الاحتياط والاتقاء ، وانّ هذه الأوامر تشمل التوصليات