ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله : «حتى يكون على يقين من طهارته».
______________________________________________________
سأل الإمام عليهالسلام عن الصلاة في ثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر؟ فأمره الإمام بالصلاة في كل منهما على حدة ؛ فانّ هذا الخبر يدل على وجوب الاحتياط في جميع أطراف الشبهة ، ولو كان يجوز جعل البعض بدلا عن الواقع ، لأفتاه الإمام باتيان صلاة واحدة في أحد الثوبين وجعل الثوب الآخر بدلا عن النجس الواقعي ، كما انّه كان يفتيه في مورد الماء بأن يتوضأ بأحد الماءين ويجعل الماء الآخر بدلا عن النجس.
(ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم باصابة بعضها للنجاسة) وهي روايات كثيرة مثل ما عن أحدهما عليهماالسلام في حديث : «في المني يصيب الثوب ، فان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك فاغسله كله (١)».
وعن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شيء من مني ، إلى أن قال : قلت : فاني قد علمت انّه قد أصابه ولم أدر اين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (٢)» وهذا الحديث رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا ، وإليه أشار المصنّف حين قال : (معلّلا بقوله : «حتى يكون على يقين من طهارته»).
وعن سماعة قال : «سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله ؛ قلت : فان لم أجد مكانه؟ قال : اغسل الثوب كلّه (٣)».
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٦٧ ب ١٢ ح ٧١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٠٢ ب ٧ ح ٣٩٧٧.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٠٢ ب ٧ ح ٣٩٧٨.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٥١ ب ١١ ح ١٠ وص ٢٦٧ ب ١٢ ح ٧٢ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٧٤ ب ١٠٤ ح ٤ وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٣٩٨ ب ٣ ح ٣٩٦٩.