لكن الانصاف عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلا ، وإن كان ما يستشمّ منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة :
منها : ما ورد في الماءين المشتبهين ، خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.
ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين.
______________________________________________________
هذا ، بالاضافة الى ما ذكره المصنّف بقوله : (لكن الانصاف عدم بلوغ ذلك) الذي استقرأناه (حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلا) حتى نفتي بوجوب الاحتياط في جميع الموارد مستندا إلى مثل هذا الاستقراء (وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة) فان التعليلات الموجودة في هذه الموارد المستقرأة فيها ظاهرة في كون الحكم بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة من المسلمات وربّما يقطع الفقيه بسبب ذلك بالقاعدة المذكورة.
(منها :) أي : من تلك الروايات الكثيرة (ما ورد في الماءين المشتبهين) بأنّه «يهريقهما ويتيمم» (١) (خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا) بأن لا يستعمل كليهما ولا يستعمل أحدهما ، لكن قال بعض الفقهاء : بوجوب استعمالهما ، وذلك بأن يتوضأ أو يغتسل بأحدهما مع الامكان ، ثم يصلي ، وبعد ذلك يغسل جسده أو موضع أعضائه ويتوضأ أو يغتسل بالماء الثاني ويصلي صلاة ثانية ، فانّه يقطع حينئذ بأنه أدى صلاة بالطهارة المائية فلا تصل النوبة إلى الطهارة الترابية.
(ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين) وهي حسنة صفوان حيث
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣.