فانّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد عن التعليل ، يدلّ على جريان أصالة الطهارة بعد العلم الاجماليّ بالنجاسة.
وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحلّ ، فانّه لو جرى أصالة الطهارة وأصالة الحلّ في بعض المشتبهين لم يكن للأحكام المذكورة وجه ولا للتعليل
______________________________________________________
وعن عنبسة بن مصعب قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال : يغسله كلّه ، وان علم مكانه فليغسله (١)» إلى غيرها من الروايات التي ذكرها الوسائل والمستدرك في باب تنجس موضع من الثوب لم يعلم به بخصوصه.
وعليه : (فانّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد عن التعليل ، يدلّ على جريان اصالة الطهارة) في المواضع المشكوكة (بعد العلم الاجماليّ بالنجاسة) فلا يكون بعض المواضع بدلا عن الواقع حتى يكون البعض الآخر محكوما بالطهارة (و) كون العلم الاجمالي مانعا عن اجراء الأصل (هو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة) بالاجتناب عن جميع الأطراف (وعدم جواز الرجوع فيها) أي : في هذه الشبهة (إلى اصالة الحلّ) أو اصالة الطهارة ، أو ما أشبه ذلك.
وإنّما يكون العلم الاجمالي مانعا ، لانه كما قال : (فانّه لو جرى اصالة الطهارة واصالة الحلّ في بعض المشتبهين) كما ادعاه المحقق القمي والنّراقي (لم يكن للأحكام المذكورة وجه) إذ كان اللازم أن ينبّه الإمام عليهالسلام على انّ بعض المواضع يجوز ارتكابه ، وانّما يجب الاجتناب عن بعض المواضع بقدر العلم (ولا للتعليل
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٥٢ ب ١١ ح ١٦ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٠٣ ب ٧ ح ٣٠٨٠ وص ٤٢٤ ب ١٦ ح ٤٠٥٦.