والثاني : ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمة والشيعة بل العامة أيضا.
بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة.
______________________________________________________
هذا ، وفي بعض نسخ المتن كلمة : «فتأمّل».
ولعله اشارة إلى انّه يلزم تقديم أخبار جواز الارتكاب لأحد المشتبهين في اطراف العلم الاجمالي على الطائفتين ، أي : ما دل على الاحتياط من خبر التثليث ، وما دل على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة.
(والثاني) : ممّا يعضد القاعدة العقلية الدالة على وجوب الاجتناب عن اطراف العلم الاجمالي ، فلا يبقى معه مجال للقول بجواز ارتكاب بعض الأطراف بدلا عن الواقع (ما يستفاد من) التعليلات الموجودة في (أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمة والشيعة ، بل العامة أيضا) فانّ هذه التعليلات تدل على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة اطلاقا.
(بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة) وكأنّه أراد من الاستقراء ما يستفاد العلم منه ، وإلّا فالاستقراء الذي لا يوجب العلم ليس بحجّة ، مضافا إلى انّ في بعض الموارد خلاف ذلك ممّا يجعل الاستقراء غير تام ، كما ورد في وجوب قضاء ثلاث صلوات على من ترددت فائتته بين الرباعية والثلاثية والثنائية ، فانّه إذا صلى ثلاث صلوات بقصد ما في الذمة لا يحصل به مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى الجهر والاخفات ، ولا بالنسبة إلى قصد الوجه عند من يشترط قصد الوجه والتمييز وما أشبه ذلك.