بل مخصّص بهما.
لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية ، فتسلّم تلك الأدلة.
______________________________________________________
الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية فتكون هي المحكمة ، فلا يبقى مجال لمن قال بجواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة بسبب الاصناف الثلاثة المتقدمة.
(بل) هذا الدليل المركب من الاصناف الثلاثة لو خصصناه بالشبهة المحصورة ، فكما عرفت يعارضه خبر التثليث والنبويّان ، وان عمّمنا ما دل من الاصناف الثلاثة الى الشبهة البدوية أيضا ، فهو (مخصّص بهما) أي بخبر التثليث والنبويّين المتقدمين ، وذلك (لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية) أيضا كما بيّناه (فتسلّم تلك الأدلة) الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي لفرض ان الطائفتين الأوليين : ما دل من الاصناف الثلاثة وما دل من أخبار التثليث يتعارضان فيتساقطان ، وتبقى أدلة المحرمات سالمة عن المعارض ممّا يقتضي وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة المحصورة.
والحاصل : انّ ما دل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي من الاصناف الثلاثة التي ذكرها المصنّف بقوله : «وبالجملة ...» معارض بخبر التثليث : «حرام بيّن ، وحلال بيّن ، وشبهات بين ذلك» وبالنبويين المتقدمين ، بل الاخبار الدالة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين لو فرض عمومها للشبهة الابتدائية تكون عاما بالنسبة إلى خبر التثليث والنبويين ، وهما خاصان بالنسبة إليها لاعتبار اختصاصهما بالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، فيكونان مخصصين لها بالشبهة الابتدائية ، فيبقى خبر التثليث والنبويان يفيدان الاجتناب عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.