ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي ، فان مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الأدلّة الدالّة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعي ، لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويّين
______________________________________________________
ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي) من الاصناف الثلاثة التي أشار اليها المصنّف بقوله : «وبالجملة : فالاخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على اصناف».
وعليه : (فان مثل هذا الدليل) وهو : ما تقدّم من الأصناف الثلاثة (لو فرض وجوده) أي : تمامية دلالته على جواز ارتكاب بعض أطراف المحصورة وترك بعض ليكون المتروك بدلا عن الحرام الواقعي (حاكم على الأدلّة الدالّة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعي) مثل : «اجتنب عن الخمر» ، و«اجتنب عن المغصوب» ، ونحو ذلك ، فيقع التعارض بين أدلة العناوين المحرمة الواقعية ؛ وبين الاصناف الثلاثة الدالة على جعل البدل عن الواقع بارتكاب بعض الأطراف وترك بعض الأطراف.
(لكنه) أي : لكن هذا الدليل الذي هو عبارة عن الاصناف الثلاثة الدالة على حلية ما لم يعلم حرمته (معارض بمثل خبر التثليث (١) وبالنبويّين) المتقدّمين وهما : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما اجتمع الحلال والحرام ...» (٢) وقوله : «ترك ما لا بأس به ...» (٣) فإذا تعارض معها وتساقطا تصل النوبة إلى ما دل من الأدلة على وجوب
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٦ ح ١٧ ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ٢٧٥ ، مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٦٨ ب ٤ ح ١٤٧٦٨.
(٣) ـ اشارة الى الحديث الوارد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : (حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس) انظر الصراط المستقيم : ج ١ ص ١٣٥ وقريب منه في تحف العقول : ص ٦٠ ، الالفين : ص ٣١٢ ، مجموعة ورام : ج ١ ص ٦٠.