ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم اجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجردة ، غير واجب ، بل مستحبّا.
وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز
______________________________________________________
هذا (ولما كان دفع الضرر غير العقاب) من الأضرار الدنيوية (غير لازم اجماعا) كما عرفت في أدلة البراءة (كان الاجتناب عن الشبهة المجردة ، غير واجب ، بل مستحبّا) فانّه يستحب للانسان الاجتناب عن الشبهات البدوية أيضا لاطلاق أدلة الاحتياط.
ثم لا يخفى : إنّ في المقام ثلاث طوائف من الأخبار :
الاولى : ما دلت على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة ، وهي الاصناف الثلاثة من الأخبار المتقدّمة التي ذكرها المصنّف بقوله : «وبالجملة فالأخبار ... على أصناف».
الثانية : ما دلت على عدم الجواز وهي أخبار التثليث ، والنبويان.
الثالثة : ما دلت على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الشاملة للمعلوم والمجهول مثل : «اجتنب عن الخمر» ، و«لا يحل مال امرئ إلّا بطيب نفسه» ، وما أشبه ذلك.
وحيث يقع التعارض بين الطائفتين الأوليين وتتساقطان بالتعارض ، تبقى الطائفة الثالثة محكمة ، فاللازم الاجتناب عن كل عنوان محرم ، كالخمر والغصب ، ونحوهما ، سواء علم به تفصيلا أو اجمالا.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر) من اخبار التثليث هو : (معارضته) أي : خبر التثليث (لما يفرض : من الدليل على جواز