إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الامام عليهالسلام ، وبعض هذا المجموع ـ وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلّا أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.
وكما انّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام عليهالسلام ، إذا
______________________________________________________
اليها) أي : الى تلك الفتاوى التي اخبر الشيخ بها بلفظ الاجماع (فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى) الى زماننا هذا (وضمّ الى ذلك) أي : اجماع الشيخ ووجداننا لفتاوى من تأخّر عن الشيخ (أمارات أخر) من آية أو رواية أو سيرة أو نحو ذلك (فربما حصل من المجموع) لهذه الثلاثة (القطع بالحكم) الشرعي من وجوب طهارة مسجد الجبهة في حال الصلاة.
وذلك ، (لاستحالة تخلّف هذه جميعها) أي اجماع الشيخ ، وما وجدناه ، وسائر الأمارات التي ضمت اليهما (عن قول الامام عليهالسلام وبعض هذا المجموع ، وهو : اتفاق أهل الفتاوى المأثورة) أي : المنقولة (عنهم) أي عن أولئك العلماء ، الّذين لخّص فتاواهم الشيخ في قوله : اجماع (وان لم يثبت لنا بالوجدان) لانّا لم نتتبع أقوال معاصري الشيخ ، ومن تقدّم على الشيخ ، (الّا أنّ المخبر) وهو الشيخ في المثال (قد أخبر به) أي : باتفاق أهل الفتاوى في زمانه ومن قبله (عن حسّ) لانه مقتضى ظاهر قوله : اجمع العلماء على هذه المسألة ، (فيكون) قول الشيخ (حجّة كالمحسوس لنا) فهذه الحجة المتضمنة الى الأمرين الآخرين ـ من تتبعنا لفتاوى من تأخّر عن الشيخ وعثورنا على سائر الامارات ـ أوجب لنا العلم بالحكم.
(و) ذلك (كما ان مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام عليهالسلام ، اذا