وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث ، وأمّا إجماع الامّة؟ ، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنّة فحصل الاجماع على إبطاله» ، انتهى.
وحكي عن الحليّ في السرائر ، الاستدلال بمثل هذا.
ومن ذلك الاجماع الذي
______________________________________________________
قطعا ، لوضوح انّ المتبادر من المرتين ، الطلاق ، ثم الرجوع ثم الطلاق (وانّ الواحدة لا تكون ثلاثا) فلا توجب الطلقة الواحدة الحرمة ، سواء اقترنت بالمرتين ، أو بالثلاث في اللفظ (فأوجب السنّة) اي : سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو قوله المتقدم : ما لم يوافق القرآن فاطرحوه ، وغير ذلك (ابطال طلاق الثلاث) من دون رجعة بينها ، ومعنى الابطال : انّ الطلاق لا يقع ثلاثا ، وانّما يقع واحدا.
(وأمّا اجماع الامّة : فهم مطبقون على انّ ما خالف الكتاب والسّنة فهو باطل ، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق) وقلنا : (ب) إنّ التطليقات الثلاث من دون رجوعين بينهما ، خلاف (الكتاب والسنّة ، فحصل الاجماع على إبطاله انتهى) (١) فانه جعل هذه الصور الجزئية ، من كبريات ما ورد في الكتاب والسنة ، وادعى اجماع المسلمين عليها ، حيث حصل له الحدس باجماعهم على بطلان طلاق الثلاث ، من اتفاقهم على بطلان ما خالف الكتاب والسّنة.
(وحكي عن) ابن ادريس (الحلّي) رحمهالله (في) كتابه (السرائر ، الاستدلال بمثل هذا) الذي استدل به المفيد لبطلان التطليقات الثلاث ، في مجلس واحد ، على الكيفية الّتي ذكرناها.
(ومن ذلك) الاجماع المستند إلى آية أو رواية ، على ما ذكرناه (الاجماع الذي
__________________
(١) ـ الفصول المختارة : ص ١٧٧.