ـ ثم قال ـ : وأمّا
المفيد ، فانّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمة» انتهى.
فظهر من ذلك أنّ نسبة السيّد قدسسره
، الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل ، ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث
انّه ذكر ، فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل ، بأنّه يسقط
القود ويكون الدّية
______________________________________________________
الكلية ، أيضا
اجماعية.
(ثمّ قال) المحقّق (: وأمّا المفيد :
فانّه ادّعى في) كتاب (مسائل
الخلاف انّ ذلك) أي : جواز ازالة
النجاسة بسائر المائعات (مرويّ عن الائمة) عليهمالسلام .
فالمحقق يرى : ان
اجماع المفيد ، مستند إلى الرواية فالكبرى وهي : الرواية ، لما كان مجمعا على
العمل بها بقول مطلق ، ورأى المفيد : ان المسألة من صغريات تلك الكبرى الكلية ،
ادعى عليها الاجماع.
(انتهى) كلام المحقق ، بالنسبة إلى اجماعيّ : الشيخ المفيد ، والسيد
المرتضى «رضوان الله عليهم» (فظهر من ذلك انّ
نسبة السيّد) والمفيد
(قدسسرهما
الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الاصل) والرواية المجمع عليهما.
(ومن ذلك ، ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث
انّه ذكر فيما اذا بان فسق الشاهدين) الّذين شهدا (بما يوجب القتل) كالارتداد ، وزنا المحصن ، والقتل قصاصا ، ثم ظهر فسق
الشاهدين (بعد القتل) أي ، بعد أن نفّذ الحاكم حكم القتل على المشهود عليه ظهر ان
الشاهدين كانا فاسقين ، قال (بانه يسقط القود) ، والقود : بكسر القاف ، وفتح الواو على وزن : عنب ، ومعنى
سقوط القود : انه لا يقتل الشاهدان بذلك (ويكون
الدّية) لورثة المقتول
الّذي قتل ظلما
__________________