ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم ـ من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء ـ على وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الاقامة ، مع إمكان كون وجوب الاظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد
______________________________________________________
الواقعي ، كان الأمر بالاظهار لغوا ، لندرة حصول العلم من قولهن ، أو تساوي حصول العلم وعدم حصول العلم ، ففي آية كتمان النساء تلازم بين عدم الكتمان والقبول ، وليس المقام من هذا القبيل.
(ومن هنا) الذي ذكرناه : بأنه لو وجب الاظهار فيمن لا يفيد قوله العلم غالبا ، لزم القبول تعبدا (يمكن الاستدلال بما تقدّم ، من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النّساء : على وجوب تصديقهنّ) تعبدا.
(و) كذلك يمكن الاستدلال (بآية وجوب إقامة الشهادة) حيث قال سبحانه : ـ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ..) (١).
(على وجوب قبولها) أي : قبول الشهادة (بعد الاقامة) لها تعبدا فانّه لو وجبت الشهادة فيما إذا كان الشاهد جامعا للشرائط يجب القبول ، وإلّا بأن توقف القبول على العلم ، لزم اللغوية في كثير من الشهادات ، حيث لا يعلم القاضي بصدقها ، أو عدم صدقها.
فان قلت : فاذا وجب الاظهار ولم يجب القبول ، فما فائدة الاظهار؟.
قلت : (مع إمكان كون وجوب الاظهار ، لأجل رجاء وضوح الحق من تعدّد
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٨٢.