وهذه الاستفادة ليست ضروريّة وإن كان قد تحصل ، لانّ اتفاق أهل عصره ، فضلا عن المعروفين منهم ، لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد ، لا يسع هذه الرّسالة لذكر معشارها ، ولو فرض حصوله للمخبر كان
______________________________________________________
إلى الخلاف في المسألة اذا كانت خلافية ، خصوصا في كتبهم المفصلة.
(و) من المعلوم : ان (هذه الاستفادة ، ليست ضروريّة) بان ينتقل الانسان من المقدمات إلى النتائج ، كانتقاله من ظواهر العدالة إلى العدالة ، أو من ظواهر الشجاعة إلى الشجاعة ، وغير ذلك مما قد تقدّم (وان كان قد تحصل) هذه الاستفادة لبعض الناس ، لكنه ليس معيارا كليا حتّى يقال : انّ الاجماع حجّة ، بل الحجّة هو القطع سواء حصل من مثل دعوى الاجماع أو غيره.
وذلك (لأنّ اتفاق أهل عصره ـ فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم) من أهل هذا العصر ، الذين لم يعرف فتاواهم (و) كذا لا يستلزم اتفاق (من قبلهم) من العلماء إلى زمان الائمة عليهمالسلام ، (خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد) ، فانّا كثيرا ما نشاهد اتفاق علماء العصر ، أو المعروفين منهم على حكم ثم عند ما ندقق الفحص نجد عدم الاجماع حتّى في أهل العصر الواحد ، فكيف بالعصور المتوالية ، وهذا التخلف بحد من الكثرة بحيث (لا يسع هذه الرّسالة لذكر معشارها) أي : لا يسع ذكر حتّى العشر من تلك الاجماعات الّتي تتبعناها ، فرأينا تخلفها ، وعدم اتفاق حتّى بعض أهل العصر فيها.
(ولو فرض حصوله) أي حصول استفادة الكل من اتفاق البعض (للمخبر كان