فهذه امور أربعة.
قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من «المقدّمة الثالثة» من الظّنون الخاصّة وهو المعبّر عنه بالظهور اللّفظي ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها
______________________________________________________
إذن : (فهذه أمور أربعة) فاذا ورد ـ مثلا ـ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١) كان في الجهة الاولى : انّ الامام عليهالسلام قاله هذا الكلام لا أنّه مكذوب عليه.
والجهة الثانية : انّه عليهالسلام قاله لبيان الحكم الواقعي ، لا للتقية ونحوها.
والجهة الثالثة : أن لفظ العقلاء ـ مثلا ـ وضع مقابل المجنون ، لا الكيّس المحنّك الذي هو أخص من العاقل.
والجهة الرابعة : انّ الامام عليهالسلام ، أراد : المعنى اللغوي الشامل لمطلق العاقل ، لا انّه أراد : الأخص ، من قبيل قوله تعالى : (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٢) حيث لا يريد بالعقلاء : مطلق العاقل في قبال المجنون بل العاقل الذي يستفيد من الآيات.
و (قد أشرنا الى كون الجهة الثانية ، من «المقدّمة الثالثة») وهو الأمر الرابع ، بانه (من الظّنون الخاصّة ، وهو المعبّر عنه : بالظهور اللفظيّ) الكاشف عن مراد المتكلم باعانة اصالة عدم القرينة. اذ بعد العلم : بان لفظ «العقلاء» وضع في قبال المجانين ، يفهم انّ مراد المولى : العاقل في قبال المجنون ، لا العاقل الأخص ، وهذا الظنّ الحاصل بسبب أصالة الحقيقة ، واصالة عدم القرينة ، ظنّ خاص عقلائي وقد امضاه الشارع ، فهو حجة عقلا وشرعا.
(و) أشرنا (الى انّ الجهة الاولى منها) أي : من المقدمة الثالثة ، والمراد به :
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ١٨٤ ب ٣ ح ٢٩٣٤٢ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ ح ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ ح ٥.
(٢) ـ سورة الرعد : الآية ٤.