فلم يبق في المقام إلّا أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك ، فيحصّل من مجموع المحصّل له والمنقول إليه الذي فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا القطع في مرحلة الظاهر باللّازم ،
______________________________________________________
وعليه : (فلم يبق في المقام) الذي ينقل فيه الاجماع (الّا أن يحصّل المجتهد) المنقول اليه (امارات أخر : من أقوال باقي العلماء ، وغيرها) من القرائن الخارجية أو الداخلية (ليضيفها) أي : يضيف المجتهد المتأخر ، تلك الأمارات الأخر ، والأقوال التي حصلها (الى ذلك) الاجماع المنقول.
(فيحصّل من مجموع المحصّل له ، والمنقول اليه ، الذي فرض) كونه (بحكم المحصّل) وانّما يكون المنقول بحكم المحصّل ، لانه اخبار عن حسّ ، فيكون كالمحصّل (من حيث وجوب العمل به تعبّدا) ، فكما انّه اذا حصل بنفسه على تلك الأقوال وجب عليه العمل تعبدا ، كذلك اذا لم يحصل هو عليها ، وانّما أخبره عادل بتحصيل ذلك فانّه يجب عليه العمل به تعبدا أيضا اذ لا فرق بين : أن يحصل الانسان بنفسه على أقوال مائة من الفقهاء ، أو أن يخبر المحقّق ـ مثلا ـ : بأنه حصل على أقوال مائة من العلماء ويذكره اجمالا بلفظ الاجماع.
فان ذلك يورث (القطع) التعبدي (في مرحلة الظاهر) وانّما كان في مرحلة الظاهر : لأنّ ما يحصّله الانسان انّما هو الحكم الظاهري ، وهو الذي يكلف به ، أمّا انّ الواقع ما هو؟ فلسنا مكلفين به ، اذ التكليف انّما هو بحسب الأدلة ، والأدلة قد تطابق الواقع ، وقد لا تطابق الواقع.
والحاصل : انّ المنقول والمحصّل ، اذا انضم بعضها الى بعض حصل القطع (باللّازم) أي : لازم الاجماع والأمارات الأخر ، التي انضمت اليه ،