لكنّك خبير بأنّ هذه الفائدة للاجماع المنقول كالمعدومة ، لأنّ القدر الثابت من الاتفاق باخبار النّاقل المستند إلى حسّه ليس ممّا يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام ، وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ،
______________________________________________________
وان استندوا الى أصل أو رواية أو آية ، كان اللازم ان يرجع المنقول اليه الى ذلك الأصل ، أو تلك الآية ، أو الرواية ليرى هل يصح الاستدلال بها ام لا؟.
وبهذا أسقط التستري رحمهالله ، الاجماع عن الحجيّة ، وعن كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام ، اطلاقا ، وهو اشكال وارد على التستري ، واليه اشار المصنّف بقوله : (لكنّك خبير بانّ هذه الفائدة للاجماع المنقول) التي ذكرناها (كالمعدومة) فانها ليست فائدة للاجماع اطلاقا (لأنّ القدر الثابت من الاتفاق) الحاصل لنا (باخبار النّاقل ، المستند الى حسّه) وفحصه لأقوال العلماء (ليس ممّا يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام) ولا كاشفا عن وجود دليل معتبر (وان كان هذا) المقدار من (الاتفاق لو ثبت لنا) بالوجدان ، بأن فحصنا نحن ، فاطلعنا على أقوال مائة من الفقهاء ـ مثلا ـ (أمكن) امكانا لا يلازم الدوام ، بل الامكان من باب الاتفاق (أن يحصل العلم بصدور مضمونه) أي مضمون الحكم من المعصوم ، او وجود دليل معتبر عليه.
مثلا : انّا لو فحصنا أقوال مائة من العلماء ، الذين هم قريبون من عصر الغيبة ، حصل لنا من باب الاتفاق ، لا من باب الدوام ، والتلازم ان مضمون هذا الحكم قد صدر من المعصوم عليهالسلام ، او ان هناك دليل معتبر ، استند هؤلاء العلماء الى ذلك الدليل لكن اذا نقل الاجماع لنا من وجد قول مائة من العلماء ، لم يلزم أن يحصل لنا مثل هذا العلم.