قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدّرر النجفيّة [ ج ٤ ]

    59/368
    *

    ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في أخبار الفتوى والحكم من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : «يا شريح ، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي (١) أو شقي» (٢).

    وقول أبي عبد الله عليه‌السلام : «اتقوا الحكومة ؛ [فإن الحكومة] إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، لنبي أو وصي نبي» (٣).

    فإنهما ظاهران في النهي لمن لم يكن مستجمعا لأسباب النيابة وأهلية الحكم والفتوى واقعا. ولا ريب أن من أعظم الأسباب المانعة منهما الفسق ، فهي ظاهرة في منع الفاسق من الجلوس في هذا المقام ـ وإن كان ظاهر العدالة بين الأنام ـ وعدم جواز تقلّده للأحكام.

    وكلام من قدّمنا كلامه وإن كان مخصوصا بمسألة الإمامة والطلاق ، إلا إن الحكم في المواضع الثلاثة واحد ؛ فإن مبنى الكلام هو أنه هل يكتفى بظهور العدالة في جواز التقلد للأمور المشروطة بها وإن لم يكن كذلك واقعا ، أم لا بدّ من ثبوتها واقعا؟ فالإشكال والكلام [جاريان] (٤) في جميع ما يشترط فيه العدالة ، وهذا أحدها.

    وحينئذ ، فما ذكروه إنّما جرى مجرى التمثيل والتخصيص في هذين الخبرين بالنبي والوصي ، يعني أصالة ، وفيه ردّ على المخالفين المبدعين الذين جلسوا في هذا المنصب بدعوى استحقاقهم له من الله عزوجل.

    __________________

    (١) من «ح» والمصدر.

    (٢) الكافي ٧ : ٤٠٦ / ٢ ، باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ، الفقيه ٣ : ٤ / ٨ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٧ / ٥٠٩ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٣ ، ح ٣.

    (٣) الكافي ٧ : ٤٠٦ / ١ ، باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ، الفقيه ٣ : ٤ / ٧ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٣ ، ح ٣.

    (٤) في النسختين : جار.