أهليته لذلك المقام ، وحكم الناس ـ من حيث عدم ظهور المانع المذكور لهم ـ جواز الاقتداء به وقبول شهادته.
ونظيره في الأحكام الشرعيّة غير عزيز ، فإن لحم الميتة حكمه في حدّ ذاته الحرمة وعدم جواز أكله ، وبالنسبة إلى من لم يعلم بكونه ميتة جواز الأكل.
ويؤيد ما قلناه جملة من الأخبار ، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خمسة لا يؤمّون (١) الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي» (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «خمسة لا يؤمّون (٣) الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود» (٤).
والتقريب فيهما : أن ظاهرهما توجه النهي إلى هؤلاء باعتبار الإمامة بالناس ؛ لأنهم ليسوا من أهلها ، بسبب ما هم عليه من الامور المذكورة المانعة من أهلية الإمامة. وبعض الأخبار وإن ورد أيضا في نهي الناس عن الائتمام بهم ، إلّا إنه إنّما يتوجه إلى المؤتمين ، وأمّا في هذين الخبرين فهو متوجه إلى الإمام من أحد هؤلاء. فلو فرضنا عدم علم الناس بشيء من هذه الموانع مع اعتقادهم العدالة ، فإنه يجوز لهم الاقتداء بهم ، إلّا إنه بمقتضى هذين الخبرين لا يجوز لهم الإمامة ؛ لما هم عليه من الموانع المذكورة وإن خفيت على الناس. فكذلك الفاسق الذي لو ظهر للناس فسقه لامتنع الناس من الصلاة خلفه ، ولا يجوز له الإمامة ؛ لعدم الأهلية.
__________________
(١) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : يأتمون.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، باب من تكره الصلاة خلفه. ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٢٤ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٦ ، ح ٥.
(٣) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : يأتمون.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٢٤ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٦ ، ح ٣.