وظاهر الفاضل
المولى محمد باقر الخراساني في (الكفاية) موافقته في الأول دون الثاني.
وأنت خبير بأن
مقتضى كلامهم هنا جواز الإمامة أيضا في الجمعة والجماعة كما هو ظاهر ، وجواز
اقتداء من علم الفسق مع ظهور العدالة ، وسيأتي ما فيه.
وظاهر المحدّث
الصالح الشيخ عبد الله بن صالح ـ حيث إنه من رءوس الأخباريين ـ التوقّف في المقام
، حيث قال : (ولو نواها ـ يعني الإمامة ـ وعدّ نفسه من أحد الشاهدين ، وكان تائبا
عن المعاصي ، جاز له ذلك ، أما لو كان مصرّا على المعاصي مرتكبا للكبائر فإشكال ،
وللأصحاب فيه قولان :
أحدهما :
الجواز ؛ لأن المدار إنما هو على اعتقاد المؤتمّ أو المطلّق ، وبناء الامور على
الظاهر دون الباطن.
الثاني : ومن
حيث إنه إغراء بالقبيح ؛ لأنه عالم بفسق نفسه ، فكيف يتقلد ما ليس له ، خصوصا في
الجماعة الواجبة كالجمعة؟ والأحكام الشرعية إنّما جرت على الظاهر إذا لم يمكن
الاطلاع على الباطن ، وهو مطّلع على حقيقة الأمر.
والأوّل أوفق
بالقواعد الاصولية ، إلّا إنه لمّا لم يكن نص في المسألة ، واعتقادنا أن لا مناط
في الأحكام الشرعيّة سواه ، وجب الوقوف عن الحكم والعمل بالاحتياط في العلم والعمل
، وردّ ما لم يأتنا به علم من أهل العصمة عليهمالسلام
إليهم ؛ لقول
الصادق عليهالسلام
: «أرجه حتى
تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» ) انتهى.
أقول : لا يخفى
أن ما ذكروه ـ قدّس الله أرواحهم ونوّر أشباحهم ـ من جواز
__________________