ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث في الوكالة قال عليهالسلام : «والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه [ب] العزل عن الوكالة» (١).
ولفظ (الثقة) في هذين الخبرين وأمثالهما يساوق لفظ (العدل) في الأخبار المتقدّمة ، فهو بمعنى العدل.
ورواية محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة ، فقال :
إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن اجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : «أشهدت رجلين ذوي عدل كما قال : الله عزوجل (٢)؟». قال : لا. قال :
«اذهب فإن طلاقك ليس بشيء» (٣).
ورواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدّلت» (٤).
وبالجملة ، فالأخبار الدالة على عدالة الشاهد متواترة معنى ، كما لا يخفى على من راجعها من مظانها ، مثل مسألة رؤية الهلال (٥) والطلاق (٦) والشهادات (٧) والدين (٨) ونحوها وإن اختلفت في تأدية ذلك إجمالا وتفصيلا ، فربما عبّر في
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٩ / ١٠ ، وسائل الشيعة ١٩ : ١٦٢ ، كتاب الوكالة ، ب ٢ ، ح ١.
(٢) إشارة إلى الآية : ٢ ، من سورة الطلاق.
(٣) الكافي ٦ : ٦٠ / ١٤ ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، تهذيب الأحكام ٨ : ٤٨ / ١٥١ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٧ ـ ٢٨ ، كتاب الطلاق ، ب ١٠ ، ح ٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ / ٧٣٧ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٦٢ ، كتاب الشهادات ، ب ٢٤ ، ح ٣٨.
(٥) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٨٦ ـ ٢٩٢ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ١١.
(٦) وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٥ ـ ٢٩ ، أبواب مقدمات الطلاق ، ب ١٠.
(٧) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩١ ـ ٣٩٩ ، كتاب الشهادات ، ب ٤١.
(٨) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٨ ، أبواب الدين والقرض ، ب ١٠.