ويظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوّته» (١).
وما تضمنه هذان الخبران يرجع إلى الشرط الأوّل ممّا تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة.
وما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» (٢).
ورواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المكاري والملّاح والجمّال قال : «لا بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» (٣).
ورواية العسكري عليهالسلام (٤) المتقدمة.
ورواية عمار بن مروان في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه ، والرجل لامرأته قال : «لا بأس بذلك إذا كان خيرا» (٥).
ورواية رفاعة (٦) قال : سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنعون ـ الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : «إن قام رجل ثقة يقسمه (٧) قاسمهم ذلك كله فلا بأس» (٨).
__________________
(١) الخصال ١ : ٢٠٨ / ٢٩ ، باب الأربعة.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٢ ، كتاب الشهادات ، ب ٢٩ ، ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٠ ، باب ما يردّ من الشهود ، الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٨١ ، كتاب الشهادات ، ب ٣٤ ، ح ١.
(٤) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٧٢ / ٣٧٥.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ، كتاب الشهادات ، ب ٤١ ، ح ٩.
(٦) في الكافي والفقيه وتهذيب الأحكام : سماعة ، وفي وسائل الشيعة : زرعة.
(٧) في «ح» : قسمه ، وليست في المصدر.
(٨) الكافي ٧ : ٦٧ / ٣ ، باب من مات على غير وصيّة .. ، الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، تهذيب الأحكام ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠٠ ، وسائل الشيعة ٢٦ : ٧٠ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ٤ ، ح ١.