من حيث استفاضة الأخبار بأن «الصلاة عمود الدين» ، (١) ، وأن بقبولها تقبل سائر الأعمال وإن كانت باطلة ، وبردّها تردّ سائر الأعمال وإن كانت صحيحة (٢) ، وأنها معيار الكفر والإيمان (٣) ، وأنها متى أتى بها وأقامها في أوّل وقتها بحدودها كانت كفارة للذنوب الواقعة في ذلك اليوم (٤) ، وأنها ـ كما قال الله تعالى ـ (تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) (٥). واعتبار الجماعة فيها ليعلم الإتيان بها كما صرّح به الخبر (٦) ، وحينئذ فيحكم بحصول العدالة بها مضافا إلى ما تقدّم.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن جملة من الأخبار قد أيدت هذا الخبر فيما دل عليه وإن لم تكن في الوضوح والتصريح والتأكيد بالغة ما بلغ إليه ، ومنها ما رواه شيخنا الصدوق ـ طاب ثراه ـ في (الخصال) عن الرضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت غيبته» (٧).
وما رواه فيه أيضا بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على الناس : [من] إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وجب أن [تظهر] (٨) في الناس عدالته ،
__________________
(١) المحاسن ١ : ١١٦ / ١١٧ ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٧ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٦ ، ح ١٢.
(٢) الأمالي (الصدوق) : ٧٣٩ ـ ٧٤٠ / ١٠٠٦ ، علل الشرائع ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ / ب ٧٧ ، ح ١.
(٣) المحاسن ١ : ١٥٧ ـ ١٦٢ / باب عقاب من تهاون بالوضوء ، وسائل الشيعة ٤ : ٤٢ ـ ٤٣ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ١١ ، ح ٦ ، ٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٥ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦.
(٥) العنكبوت : ٤٥.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٢ ، كتاب الشهادات ، ب ٤١ ، ح ١.
(٧) الخصال ١ : ٢٠٨ / ٢٨ ، باب الأربعة.
(٨) من المصدر ، وفي النسختين : يظهروا.