أن يقيّد بتلك الأخبار ، فإنّ غاية هذين الخبرين المذكورين أن يكونا مطلقين
بالنسبة إلى اشتراط العدالة ، وطريق الجمع في مثل هذا المقام حمل المطلق على
المقيّد.
وإلى ما ذكرنا
يشير كلام المحدّث الكاشاني في (الوافي) ، حيث إنه نقل في أول الباب صحيحة ابن أبي
يعفور المتقدمة ، ثمّ نقل بعد رواية اللاعب بالحمام ، المتضمنة لنفي البأس عن قبول شهادته إذا لم يعرف بفسق
، ثمّ نقل خبر حريز المذكور ، ومرسلة يونس الآتية إن شاء الله ، ثمّ قال ما صورته
: (و (الجمع بين هذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقها بمقيّدها ، أعني تقييد ما سوى
الأول [بما في الأول] من التعاهد للصلوات ، والمواظبة على الجماعات إلّا من علة ،
وأنّه الميزان في معرفة العدالة) إلى آخر كلامه.
الثالث : مرسلة
يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : «خمسة
أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ،
والذبائح ، والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه»
.
والجواب :
أولا : بضعف
السند الذي تضعف به عن معارضة تلك الأخبار.
وثانيا : بأن
قوله عليهالسلام
في آخر الخبر :
«فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا قبلت شهادته» بالدلالة على ما ندّعيه أشبه ، ولعلّه
استدراك منه عليهالسلام
بالنسبة إلى
الشهادة دون تلك الأشياء ، وذلك فإنه إنّما يحكم على ظاهره بالمأمونية مع العلم
بما يوجب ذلك
__________________