من الصفات التي اعتبرناها في العدالة ، وإلّا فمجهول الحال ـ الذي إنّما رؤي حال الحضور عند الحاكم الشرعي للشهادة مثلا ـ كيف يوصف بكون ظاهره مأمونا وهو مجهول؟ لأنّ الظاهر الذي يحكم عليه بالمأمونية إنما هو عبارة عن معرفته في عباداته ومعاملاته ونحو ذلك ، لا الظاهر الذي هو عبارة عن رؤية شخصه وكونه مسلما.
ولو قيل : إن المراد ظاهره الذي هو الإسلام ؛ لأنّ الأصل في المسلم الستر والعفاف.
قلنا : هذا الأصل ممنوع ، وضرورة العيان في أبناء نوع الإنسان ـ ولا سيّما في هذه الأزمان ـ أعدل شاهد في البيان.
وثالثا : ما ذكره المحدّث الكاشاني في معنى الخبر المذكور ، حيث قال في كتاب (الوافي) بعد نقله : (بيان : يعني أن المتولي لأمر غيره إذا ادّعى نيابته مثلا أو وصايته ، والمباشر لامرأة إذا ادعى زواجها ، والمتصرف في تركة الميّت إذا ادعى نسبه ، وبائع اللحم إذا ادعى تذكيته ، والشاهد على أمر إذا ادّعى (١) العلم [به] (٢) ، ولا معارض لأحد من هؤلاء ، تقبل أقوالهم ، ولا يفتش عن صدقهم حتى يظهر خلافه ، بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر) (٣) ، انتهى.
وحاصله الرجوع إلى قبول قول من ادعى شيئا ولا معارض له ، وهي مسألة اخرى خارجة عما نحن فيه.
الرابع : موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات ، معروفات بالستر والعفاف ،
__________________
(١) من «ح» والمصدر.
(٢) من المصدر ، وفي النسختين : له :
(٣) الوافي ١٦ : ١٠١٥.