أن يقيّد بتلك الأخبار ، فإنّ غاية هذين الخبرين المذكورين أن يكونا مطلقين بالنسبة إلى اشتراط العدالة ، وطريق الجمع في مثل هذا المقام حمل المطلق على المقيّد.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام المحدّث الكاشاني في (الوافي) ، حيث إنه نقل في أول الباب صحيحة ابن أبي يعفور (١) المتقدمة ، ثمّ نقل بعد رواية اللاعب بالحمام (٢) ، المتضمنة لنفي البأس عن قبول شهادته إذا لم يعرف بفسق ، ثمّ نقل خبر حريز المذكور ، ومرسلة يونس الآتية إن شاء الله ، ثمّ قال ما صورته : (و (الجمع بين هذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقها بمقيّدها ، أعني تقييد ما سوى الأول [بما في الأول] من التعاهد للصلوات ، والمواظبة على الجماعات إلّا من علة ، وأنّه الميزان في معرفة العدالة) (٣) إلى آخر كلامه.
الثالث : مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه» (٤).
والجواب :
أولا : بضعف السند الذي تضعف به عن معارضة تلك الأخبار.
وثانيا : بأن قوله عليهالسلام في آخر الخبر : «فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا قبلت شهادته» بالدلالة على ما ندّعيه أشبه ، ولعلّه استدراك منه عليهالسلام بالنسبة إلى الشهادة دون تلك الأشياء ، وذلك فإنه إنّما يحكم على ظاهره بالمأمونية مع العلم بما يوجب ذلك
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، كتاب الشهادات ، ب ٤١ ، ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٥.
(٣) الوافي ١٦ : ١٠١٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، كتاب الشهادات ، ب ٤١ ، ح ٣.