وروى فيه أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة وتفعل المرأة ذلك؟ قال : «لا بأس» (١).
وروى السيد السعيد رضي الدين بن طاوس قدسسره في كتاب (الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق عليهالسلام : «إن زين العابدين عليهالسلام بكى على أبيه أربعين سنة ، صائما نهاره ، قائما ليله ، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه ، فيقول : قتل أبو عبد الله جائعا ، قتل أبو عبد الله عطشانا ، [و] يبكي حتى يبلّ طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل [كذلك] حتى لحق الله عزوجل» (٢).
وقد تقدّم في سابق هذه الدرة في حديث سليم بن قيس أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع رأس علي عليهالسلام في حجره ، وتفل في فيه وقال : «اللهم املأ جوفه علما وفهما وحكما» (٣) ، والكتاب المذكور من الاصول المعتمدة.
وقد نقل ثقة الإسلام في (الكافي) جملة من رواياته ، ومن ذلك صحيحة الحلبي ، أو حسنته على المشهور بابراهيم بن هاشم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال : «لا بأس» (٤).
والتقريب فيها أن الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز إطعام الصبي الطعام المحرّم ؛ لأنّ الصبي وإن كان غير مكلّف إلا إنّ التكليف هنا يتوجه للفاعل به ذلك ؛ فلو كان الأمر كما يدّعونه من التحريم في أمثال ذلك لما سوّغ الإمام عليهالسلام لها ذلك. وبذلك يظهر لك ما في حكمهم بالتحريم على الإطلاق.
نعم ، ربّما يمكن القول بذلك في مثل المخاط والبلغم ، بناء على كونه من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢٠ / ٩٧٨ ، وسائل الشيعة ١٠ : ١٠٢ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ب ٣٤ ، ح ٣.
(٢) اللهوف في قتلى الطفوف : ١٢١.
(٣) كتاب سليم بن قيس : ٢٠٠.
(٤) الكافي ٤ : ١١٤ / ١ ، باب في الصائم يذوق المرق ..