(فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) وفي هذا السهم تستوي الزوجة الواحدة وغيرها في الأعداد منهن في الرّبع وفي الثمن (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) جملة : يورث ، صفة للرجل ، أي موروث. وكلالة : منصوبة على أنها خبر كان الناقصة. وقيل إنّ كان ، تامة ، ونصبت : كلالة ، بناء على الحالية. واختلف في معنى الكلالة ، فقيل هو الإخوة والأخوات من طرف الأم ، وقيل هو الوارث غير الوالد والولد ، وقيل غير ذلك. وحاصل المعنى أن الرجل إذا مات ولم يكن له وارث غير كلالة ، وكذلك المرأة بناء على أنها معطوفة على الرجل (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أي من الأم ، ويؤيّده قراءته هكذا ، مضافا الى الإجماع والأخبار بذلك (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ممّا ترك الميّت عن غير وارث سواهما (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يستوي الذكر والأنثى في القسمة بلا خلاف بين الأمة أن الإخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث. وذلك يكون (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) ولفظة : غير ، حال من فاعل يوصى بالبناء للفاعل ، أي حال كون الدين غير مضارّ بورثته بالزيادة على الثلث ، أو بالنقيصة في حقهم في الوصية ، كالإيصاء بدين لا يلزمه قصدا للإضرار على الورثة لا قصدا للقربة ... (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) وصية ؛ مصدر مؤكّد منصوب بيوصى : أي إيصاء ، مفعول مطلق ، صرح سبحانه بأنها من الله تأكيدا عليها من جهة ، وتعظيما لشأنها وتحذيرا من مخالفتها من جهة ثانية. والحاصل أن هذه هي أحكام الله وفرائضه (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالمطيع له في أوامره بها ، وبالعاصي الذي يتعدّى حدوده (حَلِيمٌ) لا يعاجل في عقوبة العاصين ، بل يؤخّرها فاسحا المجال للتوبة والاستغفار لتشملهم رحمته التي تسع كل شيء سبحانه وتعالى.
وهنا لا بدّ أن نتكلم في هل ان مسألة الإرث تختص بدين الإسلام أم شرعها الله تعالى في الأديان الأخرى وكانت رائجة قبله ومجعولة في تلك الأديان وفق أسس معيّنة ..؟ .. وقد قيل بأن الإرث كان مجعولا في دين