على الواحدة ، فينكح ما شاء من العدد المذكور. متفقين فيه ، أو مختلفين. ونظيره ما يقال : قسّم المال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة. ولكن لماذا عدل سبحانه الى هذه الصّيغ ولم يذكر المعدول عنه مفردا ، أي : اثنين ، وثلاثا ، وأربعا ، فيحصل الترتيب والتخفيف المطلوب؟ ... قلنا ؛ لكنه ـ حينئذ ـ يترتب عليه جواز الجمع بين الأعداد بمقتضى الواو التي ـ مفادا ـ تفيد الجمع بين هذه الأعداد التي تصير تسعا كما يقال : أكرم زيدا وحسنا وحسينا ، أي أكرم الثلاثة معا ... ولو قيل ؛ أو ، لمنع الاختلاف ، لأنه يدل على عدم جواز الجمع بين بعض هذه الأعداد مع الأخر حتى لا يترتب على ذلك الجمع بين أزيد من أربع. مثلا ؛ لا بأس بالجمع بين الإثنتين والاثنتين ، وبين ، الواحدة والثلاث ، أو بين الواحدة والاثنتين. وإذا أتي بأو ، لمنع هذين الجمعين وانحصر الجواز بالصّيغ الثلاث ، أي بكل واحدة منها بحدودها الثلاثة بلا زيادة ولا نقيصة. فأحسن الأقسام ما أتى به الملك العلّام. وإن قلت : كيف يكون أحسن مع أن محذور الذي ذكرت في المعدول عنه موجود أيضا هاهنا ، فإن الواو ، إذا كان بمعناه يجيء محذور الجمع ، وإذا كان بمعنى أو ، عاد محذور الامتناع. والكلام هنا ، هو الكلام هناك ، فأيّ حسن فيه؟ ... قلنا ؛ حسنه من جهة أنها أنما جاءت الواو هنا ولم تأت أو ، لأنه على طريق البدل ، كأنه قال : وثلاث بدلا من مثنى ، ورباع بدلا من ثلاث. ولو جاء بأو لكان لا يجوز لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع.
وقوله سبحانه ؛ مثنى وثلاث ورباع ، نصبت بناء على الحالية من الموصول ؛ ما ، في : ما طاب ... (فَإِنْ خِفْتُمْ) أي حذرتم (أَلَّا تَعْدِلُوا) أي ؛ أن لا تقدروا على الجمع بين هذا العدد مع العدل بهن (فَواحِدَةً) تنكحونها وحدها واتركوا الجمع حينئذ خوف عدم العدل وثقل المسؤولية. ويحتمل أن العدل المشار اليه هنا هو الفرق بين خوف العدل في التزويج الراجع الى اليتامى وغيرهنّ ، أي للأول في النفقة وللثاني في الحب والمودّة ، لأن أسبابها خارجة عن الاختيار ، فإن النساء مختلفات في الجمال والقبح