وحسن الأخلاق ورداءتها ... (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) سوّى بين الحرة الواحدة والإماء العديدة بأي مقدار كنّ لقلّة مؤونتهنّ وخفة مصرفهنّ وعدم وجوب القسم بينهنّ وفي حكمهنّ المتعة. ففي الكافي عن الصادق عليهالسلام ـ في روايات كثيرة ـ أنها ليست من الأربع ولا من السبعين ، وأنهنّ بمنزلة الإماء لأنهنّ مستأجرات (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أي أن اختيار الواحدة أو التسرّي أحوط وأقرب من أن تميلوا الى الجور والنقص في نفقة ذات النفقة وهذا خلاف العدل ، أي إنقاص النفقة الذي هو جور على المستحقة لها والله تعالى امر بالعدل. وبالأخص في مهور النساء ، ثم بالنفقة. ويستفاد أيضا أنه سبحانه حين نهى فيما سبق عن تزوّج يتامى النساء وقال إن التعدد في ذلك ينبغي أن يجري وفقا لما حلّ للإنسان ، لا بحسب هواه ورغبته ، قد لا حظ سبحانه في النهي معنى مشقّة العول في النفقة أيضا. وقد قال القمي في ذيل قوله سبحانه ؛ ذلك أدنى ألّا تعولوا ، يعني لا يتزوج المرء من لا يقدر أن يعول ، أي : يموّن ويقدم بالكفاية الشرعية.
٤ ـ (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً .....) جاء الخطاب هنا بالنظر الى الحكمة التي ينبغي أن يتّبعها الأزواج بالنسبة الى صداق زوجاتهم ـ أي مهورهن ـ فإن الحكمة في تشريع الصّداق ، هي من أجل انتفاعهنّ به ، لا لمجرد الجعل بما هو موضوعية فقط وإن لم يعطوها ، بل المراد على الإعطاء ، لأن المرأة بمنزلة الأسير عند زوجها ، وربما قضى عليها زمان تحتاج فيه الى صداقها بحسب تغيرّ الزمان وتبدّله وحوادثه. فتشريع المهور لهنّ لطف من الله سبحانه عليهنّ.
والصدّقات جمع صدقة ، وهو اسم لمهر المرأة. والنحلة ؛ هي العطية من الله والتفضّل منه عليهن إذ فرض لهنّ ذلك على الرجال ... وظاهر الآية أن يكون الخطاب للأزواج. وفي الفقيه عن الصادق عليهالسلام : من تزوّج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها ، فهو عند الله زان. وعن أمير