المتقين؟ .. وفي الكافي عنه عليهالسلام ، قال : فليمتعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء. ويمكن أن يراد رعاية حالها جميعا كما قلنا آنفا. وفي التهذيب عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى : ومتعوهنّ ، في سورة الأحزاب ، في هذا الحكم بعينه : أي أجملوهنّ على ما قدرتم عليه من معروف ، فإنهن يرجعن بكآبة بعد طلاقهنّ ووحشة وهمّ عظيم ، وشماتة من أعدائهنّ. فإن الله كريم يستحي ويحب أهل الحياء ، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم.
٢٣٧ ـ (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ... هذه الآية الشريفة تدل على أن الجناح في الآية المتقدمة من ناحية تبعة المهر ، ولذلك حدّد سبحانه الأمر وقال : (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) وهذا إثبات للجناح المنفيّ هناك ، وتقدير لما فرض عزوجل (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) والعافيات هنّ المطلّقات ، أي أن الفرض هو نصف المهر ، وهنّ قد يتركن ما يجب لهنّ على المطلّقين ولا يطلبنهم بذلك إعفاء لهم (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) أي الوليّ إذا كانت البنت صغيرة أو غير راشدة ، إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة ، أو وكيله أو من يوصى إليه من طرف الوليّ ، فهم جميعا بمنزلة الأب والجد ، يجوز لهم ما كان جائزا لهما. وفي بعض الروايات أنه ليس للوليّ أن يدع الفرض كلّه بل يأخذ بعضا ويدع بعضا. وولاية الأب والجد تكون على البكر غير البالغة ، وأما في من عداها فلا ولاية لهما. نعم قيل بأن لهما ولاية العرس حتى على البكر البالغة فإذا زوّجت تنقطع ولايتهما عنها مطلقا.
وأما إعراب الآية المباركة فقوله : فنصف في موضع رفع بالابتداء ، وخبره مقدّر : فعليكم نصف. ويعفون في موضع نصب بأن أو بالاستثناء ، والنون علامة جمع المؤنّث. والفعل المضارع إذا اتّصلت به نون ضمير الجمع للمؤنّث بني ، فيستوي في الرفع والنّصب والجزم. أو يعفو : تقديره : أو أن يعفو. فهو في محل نصب عطفا على يعفون. وأن