اعتباره ، وهو خلاف في حكمه سبحانه فيما نحن فيه. وهذا الحكم ثابت قبل الوطء وبعد فرض الصّداق. وغاية الأمر ، أنه بعد فرضه يكون على المطلّق نصفه ، أي نصف ما فرض على نفسه كما صرّح في الآية الآتية. وما نحن فيه عليه المتعة أي إذا لم يقدّر ولا عيّن لها صداقا ، فالواجب عليه التمتيع ، لأن الأزواج أمرهم بذلك في الآية الكريمة إذ قال : (وَمَتِّعُوهُنَ) عطف على مقدّر ، أي طلّقوهنّ ومتّعوهن. والأمر ظاهر في الوجوب. والمراد بالمتعة يمكن أن تكون البلغة لما يكفيها طيلة سنتها بما يناسب شأنها أو أن المتعة في الطلاق كما قيل هي القميص أو الإزار أو الملحفة. وكل ذلك من ناحية الجنس كمية وكيفية موكولة إلى الزوج كما قال سبحانه (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) قدره : قرئ بسكون الدال وفتحه ، وأريد به المقدار الذي يتناسب مع سعته من المال. والموسع هو ذو السعة نحو المثرى والغنيّ. والمقتر هو المقل من المال. فعلى كل واحد أن يمتّع مطلّقته بما يتلاءم مع سعته أو إقلاله. وفي رواية عن أبي بصير : أن أدنى المتعة أن يعطيها خمارا. وفي الفقيه : أن الغنيّ يمتّع بدار أو خادم ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم. وفي رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام : ان الموسع يمتّع بعبد أو أمة ، ويمتّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم. ولعل الكل على سبيل المثال ومناسبة الحال. (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) وهو ما يتمتع به ، ونصب بالمفعول لمتّعوهنّ ، بما هو المتعارف بين الناس بحسب الشأن والحال (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) حقا : صفة لمتاعا ، أي متاعا ثابتا محقّقا على من يحسن في مقام أداء حقوق الناس. وهذا الذيل ترغيب وتشويق ليدفع كلّ من عليه حقوق للناس أن يوصلها إليهم ، ومنهم المطلّقات سواء كنّ مدخولات أو غير مدخولات كما في المقام. فعلى الأزواج إعطاء حقهنّ لهنّ بلا نقيصة ولا تسويف ، ليحسبوا من المحسنين الذين من شأنهم الإحسان. وفي الكافي والعياشي أن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يطلّق امرأته ، يمتّعها؟ .. قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، وأما يحب أن يكون من