فليحلق وتجب عليه حينئذ فديّة (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ) والصيام في هذه الحالة ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، وروي أنها على عشرة ، نصف صاع لكلّ مسكين (أَوْ نُسُكٍ) جاء بمعنى الدّم الذي يهراق ، وبمعنى الذبيحة جمع نسيكة وهي الذبيحة والذبيحة هنا شاة أو جزر أو بقرة ، والناسك مخير فيها وإن كان الجزور أفضل ، وبعده البقرة (فَإِذا أَمِنْتُمْ) من الصّدد الحصر (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ) أي استمتع بعد التحلّل من عمرته باستباحة ما كان حراما عليه إلى أن يحرم بالحج ، أو انتفع بالتقرّب بها الى الله قبل انتفاعه بالتقرّب بالحج في أشهره (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي فعليه ما تيسّر له من الهدي فإنه من فرضه أن يذبح بمنى يوم النحر. وفي الكافي ، عن الصادق عليهالسلام شاة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الهدي ولا ثمنه (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) أي يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع ، فإن فاته فيها شيء فبعد أيام التشريق من ذي الحجة (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) فإذا عدتم الى أوطانكم وبلدانكم فصوموا هناك هذا العدد ، وهذا هو الصحيح عندنا. وقيل إذا رجعتم من منى فصوموا في الطريق. فإن بدا له الإقامة بمكة فلينظر مقدم أهل بلاده فإذا ظنّ أنهم وصلوا فليشرع بصوم السّبعة فيها. هكذا ورد الخبر في الكافي عنهم عليهمالسلام (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) أي لا تنقص عن الأضحية الكاملة إذا وقعت بدلا عنها في استكمال الثواب. وفي التهذيب عن الصادق عليهالسلام أنه سأله سفيان الثّوري : أيّ شيء يعني بكاملة؟ .. قال : سبعة وثلاثة. قال عليهالسلام : ويختلّ ذا على ذي حجى أن سبعة وثلاثة عشر؟. قال فأي شيء أصلحك الله .. قال : انظر. قال : لا علم لي ، فأيّ شيء أصلحك الله؟. قال الكاملة كما لها كمال الأضحية ، سواء أتيت بها أو لم تأت بها .. ولا مجال لتوهّم ان الواو بمعنى أو كما في قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ). نذكر ذلك لدفع اللّبس ، ونلفت النظر إلى أن إثبات المعنى الأول بقوله عليهالسلام لا ينفي غيره ، لأن إثبات الشيء لا يلازم نفي غيره إذا لم يكن بينهما مضادّة ومانعة في الجمع كالذي نحن فيه (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ